مؤسسة السديس الخيرية

تُعرّف المصطلحات الأساسية المستخدمة في اللائحة، ومن أبرزها:

  • النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  • المؤسسة: مؤسسة عبدالعزيز بن علي السديس الخيرية.

  • مجلس الأمناء: الجهة الإشرافية العليا في المؤسسة.

  • المسؤول التنفيذي: المدير العام أو الأمين العام أو الرئيس التنفيذي أو من في حكمهم.

  • المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

  • الوظائف القيادية: مثل المدير التنفيذي، المدير المالي، المدير القانوني.


 المادة الثانية: التأسيس

تؤكد أن المؤسسة تأسست وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، وبناء على قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (2/2022/1) بتاريخ 22/3/1444هـ.


 المادة الثالثة: الشخصية الاعتبارية

تقرر أن للمؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثلها رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه المجلس.


 المادة الرابعة: المقر الرئيسي

  • الموقع: المدينة المنورة – حي السلام – طريق الغرا – رقم 9646، الرمز البريدي 42372.

  • نطاق العمل: داخل منطقة المدينة المنورة، ويمكن التوسع بموافقة المركز.

المادة الخامسة: أهداف المؤسسة وأغراضها

تهدف المؤسسة إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي للعناية بالتنمية التعليمية والاجتماعية والدينية والإنسانية. ومن أبرز الأغراض ما يلي:


 أولاً: في التعليم والدعوة

  • دعم الأنشطة التعليمية والاجتماعية والأخلاقية.

  • دعم تحفيظ القرآن الكريم.

  • دعم التعليم والتدريب في مختلف المستويات والشرائح.


ثانيًا: في الرعاية الصحية والاجتماعية

  • توفير العلاج للمحتاجين.

  • دعم الخدمات الطبية.

  • تقديم الدعم المالي للإيواء والرعاية للفقراء والمسنين وطلاب العلم.


ثالثًا: في السكن والبنية التحتية

  • ترميم منازل الفقراء وطلاب العلم.

  • المشاركة في أعمال الترميم بالشراكة مع الجهات الرسمية.


رابعًا: في دعم الشباب

  • تمويل برامج تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل.

  • إقامة فعاليات وبرامج تنموية وتدريبية.


خامسًا: في المساجد والمؤسسات العلمية

  • دعم إنشاء وصيانة المساجد.

  • دعم المؤسسات العلمية.


سادسًا: في برامج إفطار الصائمين

  • دعم وجبات الإفطار للحجاج والمعتمرين والفقراء.

  • توفير الإعاشة وفقًا للاشتراطات النظامية.


سابعًا: في التقنية والبحث العلمي

  • دعم إنتاج وتطوير التقنية في خدمة الإسلام.

  • تشجيع الأبحاث والدراسات المفيدة للمجتمع الإسلامي

المادة (24)

يكون للمؤسسة مشرفاً مالياً يحدد من أعضاء مجلس الأمناء، ويتم تعيينه من قبل المجلس للإشراف العام على وحدة المالية ومتابعة كافة المعاملات والاجراءات المالية، والتدقيق والتوقيع على مستندات وشيكات الصرف.

المادة (25)

يتم بموافقة المجلس تعيين محاسباً لتسجيل جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بذلك، ويكون مسؤولاً عن تنظيم الأعمال المالية والقيود المحاسبية، والجرد وأوامر الصرف والسجلات والمستندات المالية، والتحقق من صحتها وأرشفتها، وإعداد مشروع الموازنات التقديرية للمؤسسة.

المادة (26)

يجوز بموافقة المجلس تعيين مندوب أو مفوض على الحساب البنكي، كذلك تعيين مراقباً مالياً وإسناد بعض المهام المحاسبية والرقابية له، وبحث الملاحظات المالية والمحاسبية الواردة من الوزارة والجهة المشرفة، والرد عليها.

المادة (27)

الأمين العام والمشرف المالي هما المخولان للتوقيع في مستندات البنك والشيكات وأوامر الصرف الصادرة من وحدة الشؤون المالية.

المادة (28)

لا يتم التوقيع من قبل الأمين العام والمشرف المالي على أي مستندات أو أوامر صرف إلا بعد توقيع المحاسب على الإجراء التنظيمي لها، وإلا فالمحاسب غير مسؤول عن ذلك.

المادة (29)

المدير التنفيذي مسؤول عن تنظيم العلاقة بين المحاسب والمعتمدين وعليه تعيين النماذج الخاصة والمعتمدة لكل عملية وفق آلية معينة.

المادة (30)

يجوز للمؤسسة الاستعانة بمحاسب خارجي مؤقت لعمل وتدقيق الحسابات الختامية والإغلاقات المالية.

المادة (31)

تكون مجالات الصرف للمؤسسة وفق ما يندرج تحت الأهداف المذكورة للمؤسسة في هذه اللائحة، ويجوز استثناء ذلك بموافقة خطية لمجلس الأمناء.

المادة (32)

يجوز لمجلس المؤسسة صرف مكافأة مقطوعة لا تتجاوز 2.5% لمن يسهم في دعم موارد المؤسسة.

المادة (33)

يجوز للمجلس صرف ما يتبقى من التبرعات والأوقاف المشروطة بما لا يتعارض مع شروط المتبرع.

المادة (33)

تسجل جميع الإيرادات باسم مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية، وتودع بحساب المؤسسة وفق التعليمات المنظمة لذلك.

المادة (34)

يكون لمبالغ الزكوات حساب بنكي مستقل، وفق الآلية المنظمة لذلك.

المادة (35)

يعمل بهذه اللائحة بدءاً من تاريخ اعتمادها من الوزارة.

المادة (36)

تُعدّ هذه اللائحة حاكمةً للمؤسسة وتبنى عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية.

المادة (37)

لمجلس الأمناء حق تفسير هذه اللائحة.

المادة (38)

تخضع التبرعات والإعانات والهبات والوصايا والأوقاف لشرط المتبرع إن وجد، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وأنظمة المؤسسة.

المادة (39)

يجوز للمؤسسة استثمار نسبة معينة من أمواله لا تتجاوز 25% وفق تنظيم مكتوب ومعتمد من قبل المجلس.

المادة (40)

للمؤسسة عقد الشراكة مع الجامعة الإسلامية ممثلة بصندوق المنح الخيري وفق أنظمة الجامعة ولوائحها وما يتم من اتفاقات مكتوبة ولها على وجه الخصوص ما يلي:

1 – المساهمة في تحمل بعض تكاليف تشغيل صندوق المنح الخيري بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

2- استئجار عقارات لإيواء عوائل طلاب المنح، والمساهمة في ذلك.

3- تقديم التبرعات المالية والعينية كالغذاء والدواء وغيرها.

المادة (41)

يتم تعديل هذه اللائحة بقرار صادر من مجلس الأمناء وفق دراسة وآلية منظمة للأسباب والمبررات ولا يعتبر التعديل حيز النفاذ إلا بعد صدور موافقة الوزارة عليه.

المادة (42)

لا يتم حل المؤسسة إلا بقرار صادر من قبل المؤسس أو من ينيبه أو من يمثله، على أن يشمل القرار تعيين المصفي ومدة التصفية وأتعاب المصفين والجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة، ويتخذ محضر بذلك يتم رفعه للوزارة خلال 15 يوماً.

المادة: (43)

لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في مؤسسة أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة التي يخشى فيها وقوع مفسدة ويشترط في هذه الحالات الحصول على موافقة الوزارة.